ملخص مداخلة الأستاذ أحمد النتك – محام بهيئة البيضاء-
بعنوان
" مسطرة تصحيح الوعاء الضريبي
بمناسبة الندوة المنظمة بتاريخ المنظمة من طرف رابطة المحامين الاستقلالين
إعداد الأستاذ حسنا لبيز مفوض قضائي متدرب
بعد ان قدم رئيس الندوة السادة المحاضرين كل
باسمه وصفته تحدث كتقديم للندوة عن المنازعات الضريبية و اشكالياتها أعطى الكلمة
للمحامي بهيئة الدار البيضاء احمد النتك حيث تطرق الى موضوع مسطرة تصحيح الوعاء
الضريبي حيث استهل مداخلته اولا بان النظام الجبائي المغربي أسوة بالأنظمة
الجبائية المعاصرة يعتمد على المبدأ الاقراري في تحصيل الضرائب بمعنى الإقرارات
المودعة من طرف الخاضع للضرائب تكتسب طبيعة الصحة و المصداقية و تفترض فيه حسن
النية الى ان تثبت الادارة العكس .
وقسم
مداخلته الى قسمين:
1-
مسطرة تصحيح التواجهية
2-
مسطرة الفرد الاقراري .
3-
ليختم مداخلته بالمرحلة الاخيرة التي تلي المسطرتين وهي
المرحلة القضائية .
بخصوص القسم الأول فعندما يقوم الخاضع
للضريبة بالتصريح الضريبي و تريد الإدارة التدخل للقيام بتعديلات بخصوص تصريحاته
من خلال نهجها إحدى الآليتين التاليتين أولا المراقبة التي تنصب على المستندات
المتواجدة داخل الإدارة و ثانيا المحاسبة التي تنصب على المستندات بعين المكان في
كلتى الحالتين يتعين على الإدارة سلوك مسطرة التواجهية من خلال تطبيق مقتضيات
الفصلين 220و221 من المدونة العامة للضرائب فمفتش الضرائب يوجه للملزم بالضريبة
رسالة تصحيح أولى منصبة على جميع عناصر التصريح التي ينبغي إدخالها و يمنحه اجل
30يوما لإبداء ملاحظاته بشان التصحيحات التي يعتزم إدخالها في هذه المرحلة و ينبغي
التميز بين حالتين أولا إذا لم يجب الخاضع للضريبة انتهت المسطرة التواجهية ثانيا أجاب
الملزم بالضريبة واتضح للمفتش عدم جدية ملاحضاته يقرر هذا الأخير إرسال تصحيح
ثانية و يمنحه اجل 60 يوما لإبداء ملاحظاته حيث إن المفتش إذا تقاعس عن إرسال هذه
الرسالة يسقط حقه بقوة القانون وعندما يبدي الملزم بالضريبة في هده المرحلة ملاحظاته يتعين عرضها على اللجنة المختصة .
و بالحديث عن اللجنة ميز بين اللجنة المحلية و اللجنة الوطنية مع إعطاء
مقاربة قبل سنة 2016 حيث كنا أمام درجتين الأولى محلية و الثانية وطنية كدرجة.
أما في
سنة 2016 فالمشرع خصص كل لجنة اختصاصها النوعي كما أصبحت كل لجنة تبث بصفة
ابتدائية و انتهائي بشان الطعون المقدمة أمامها ثم خص الحديث عن تشكيلة كل لجنة
على حدة و اختصاصها النوعي وأجال نظرها في الطعون .
أما بخصوص القسم الثاني فقد كان مقتضبا و الذي تناول فيها الأستاذ مسطرة
الفرد الاقراري حيث خلص فيه الأستاذ ان الملزم بالضريبة ومن خلال هذه المسطرة لا
يستفيد من اللجوء الى المسطرة التواجهية و السبب في ذلك يرجع لأنه قد اخل بالتزماته
التصريحية اتجاه الإدارة مما جعل هذه الأخيرة
تتخذة قرارا أحاديا في شلنه مما يمنحه في الحق اللجوء إلى القضاء للطعن فيه .
ينتقل الأستاذ المحاضر للمرحلة القضائية و التساؤل الذي يطرح ها مصدر الإلزام
الجبائي هو واقعة منشيئة أم قرار إداري و الراجح في الفقه و الممارسة هو قرار إداري
قابل للطعن فيه داخل اجل 60 يوما أمام القضاء الشامل مع ادائه الرسم النسبي و
المقدر 1 في المائة من قيمة الضريبة . اقتصرت عل هذه المداخلة و لم أتطرق الى
القضاء ألاستعجالي بحكم إننا أخذنا فيه الكفاية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق